33388475 - 01021990710
ipf@ipf-egypt.org
الأحد - الخميس 8 صباحا - 4 مساءاَ
يجب تقديم طلب التعويض من العميل او وكيله القانونى مستوفياً البيانات والمستندات المؤيده له على ان يكون من بينها وثيقة التأمين والإجراءات التى اتخذها فى مواجهة شركة التأمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علم العميل بالواقعة الموجبة للتعويض او ثلاث سنوات ميلادية من حدوث الواقعة محل طلب التعويض ما لم يكن العميل قد اتخذ إجراءاً قضائياً ضد شركة التأمين او تقدم للهيئة بشكوى خلال هذه المدة وقررت الهيئة احقيته فى التعويض ويصدر قرار من المجلس باجراءات فحص طلب التعويض والمستندات الواجب ارفاقها والمدة الواجب خلالها البت فيه بما لا يجاوز ثلاثين يوما من تارخ تقديم الطلب مستوفيا للمستندات وتفحص طلبات التعويض لجان فنية متخصصة من العاملين بالصندوق يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس ويجوز ان يضم اليها احد الخبراء من خارج الصندوق حسب الاحوال شريطة ان يكون من الخبراء المقيدين بسجلات الهيئة فيما يتعلق بجزء الاستئناف:
1. يجوز لكل ذى شأن التظلم من قرارات الصندوق بالتعويض أمام المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره به على ان يوضح بالتظلم موضوعه وأسانيده ويرفق به ما يؤيده من مستندات . وعلى المجلس البت فى التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه اليه ويتم اخطار العضو والعميل بقرار المجلس خلال اسبوع من تاريخ صدوره . وللعميل الحق فى الاعتراض على قرار المجلس امام الهيئة خلال شهر من تاريخ اخطاره به وتفصل الهيئة فى الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرار الهيئة بالفصل فى الاعتراض نهائيا وذلك دون الاخلال بحق العميل فى التظلم من قرار الهيئة واللجوء للقضاء .
تشمل مصادر دخل الصندوق ما يلي:
• عضويات شركات التأمين،
• استثمارات اموال الصندوق
• المنح التي وافق عليها مجلس الإدارة ،
• أي مصادر دخل أخرى يعتمدها مجلس الإدارة والهيئة العامة للرقابة المالية.

المستندات المطلوبة

1 - تأمين السيارات التكميلى .

المستندات المطلوبة (عقد مبايعة لصالح شركة التأمين محل المشكلة او لصالح صندوق ضمان حملة الوثائق لمن لم ينقل ملكية السيارة مسجل بالشهر العقارى وفقاً للإجراءات المعمول بها على أن يتحمل المؤمن له تكاليف التسجيل.)

بالإضافة الى ما يلى من مستندات بالنسبة للشركات التجارية والمؤسسات فيما يخص / الحطام ( اضافة ... او تسليمه الى الصندوق) وذلك فى الحالات التى لم تسلم الحطام

2 – تأمين الحريق والاخطار الاضافية .

بخلاف ما ورد بنص وثيقه التأمين أو أى ملحق تابع لها, فإن المستندات الواجب تقديمها الى الصندوق هى :
• صورة رسميه من كامل محضر الشرطة.
• صوره رسميه من تحقيقات وقرار النيابه.
• صورة رسميه من تقرير الدفاع المدني والمعمل الجنائى.
• صورة من محضر الجرد للموقع قبل وبعد الحادث.
• تقديم عدد(2) مقايسه إصلاح متضمنه التصميمات والموصفات
• مطالبه المشترك عن التلفيات التى لحقت جراء الحادث مؤيده بالمستندات.
• بالإضافه الى:

تأمين السطو:

• صوره من عقد الحراسه مع شركة الأمن (إن وجد).
هذا مع العلم بأنه سيتم إخطاركم بأى مستندات آخرى قد يتطلبها دراسة ملف المطالبه وذلك بعد مراجعة وتدقيق المستندات المذكوره بعاليه.

3 – تأمين الحوادث الشخصية .

بخلاف ما ورد بنص وثيقه التأمين أو أى ملحق تابع لها, فإن المستندات الواجب تقديمها الى الصندوق هى :
أولا في حاله الاصابه:-
• صوره رسميه من محضر الشرطه والمحرر للوقعه.
• أصل تقرير الكموسيون الطبي موضحاً نوع العجز ونسبته.
• صوره من (بطاقه الرقم القومى – شهاده التأمينات الإجتماعيه) للمؤمن عليهم.
• صوره عقد العمل.
• كشف الحضور والإنصراف يوم الحادث
ثانيا في حاله الوفاه
• صوره رسميه من محضر الشرطه والمحرر للواقعه .
• صوره من (بطاقه الرقم القومى – شهاده التأمينات الإجتماعيه) للمؤمن عليهم.
• صوره عقد العمل.
• كشف الحضور والإنصراف يوم الحادث
• أصل شهاده الوفاه مسببة
• صوره رسميه من اعلام الوراثه
• صور بطاقات الرقم القومي للورثه
• اصل شهاده الميلاد للقصر بالاضافه لصوره رسميه من قرار الوصايه (إن وجد).
• هذا مع العلم بأنه سيتم إخطاركم بأيه مستندات آخرى قد يتطلبها دراسة ملف المطالبه وذلك بعد مراجعة وتدقيق المستندات المذكوره بعاليه .


4 – تأمين النقل البحرى والبري .

بخلاف ما ورد بنص وثيقه التأمين أو أى ملحق تابع لها, فإن المستندات الواجب تقديمها الى الصندوق هى :
• أولاً وثيقه النقل البحرى:-
- صورة رسميه من كامل محضر الشرطة سلطات الميناء.
- محضر فض الأختام بمعرفه سلطات الميناء
- أصل كلاً من (وثيقه التأمين – سند الشحن – فاتورة الورد)
- صوره من قائمه التعبئه.
- تقرير معاينه (اللويدز / مكتب مراقبه ومعاينه البضائع) بميناء الشحن (إن وجد).
- تقرير المعاينه بميناء الوصول صادر من ( اللويدز / مكتب مراقبه ومعاينه البضائع).
- أصل الإفراج الجمركى.
- بيان بحصر التلفيات كميه وقيمه.
- محضر جرد للبضاعه بالمخازن النهائيه فور وصول وتفريغها بالمخازن
- خطاب التحفظ على كلا من الناقل والتوكيل الملاحي

ثانياً وثيقه النقل البرى.

- صورة رسميه من محضر الشرطة المحرر للحادث (موضحا به كيفيه وقوع الحادث –وصف البضاعه نوع وكميه وقيمه).
- صور رخص السائق والسياره وقت الحادث.
- عقد النقل مع الناقل حال النقل على سيارات الغير.
- المستندات الجمركيه للبضائع الوارده من الخارج (إذن الإفراج الجمركى – فاتورة المورد –تقرير المعاينه بميناء الشحن والوصول)
- بيان بقيمه المطالبه كميه وقيمه
هذا مع العلم بأنه سيتم إخطاركم بأيه مستندات آخرى قد يتطلبها دراسة ملف المطالبه وذلك بعد مراجعة وتدقيق المستندات المذكوره بعاليه

6 – التأمين على الحوادث الشخصية .

بخلاف ما ورد بنص وثيقه التأمين أو أى ملحق تابع لها, فإن المستندات الواجب تقديمها الى الصندوق هى :
أولا في حاله الاصابه:-
• صوره رسميه من محضر الشرطه والمحرر للوقعه.
• أصل تقرير الكموسيون الطبي موضحاً نوع العجز ونسبته.
• صوره من (بطاقه الرقم القومى – شهاده التأمينات الإجتماعيه) للمؤمن عليهم.
• صوره عقد العمل.
• كشف الحضور والإنصراف يوم الحادث
ثانيا في حاله الوفاه
• صوره رسميه من محضر الشرطه والمحرر للواقعه إذا كانت وفاة بحادث .
• صوره من (بطاقه الرقم القومى – شهاده التأمينات الإجتماعيه) للمؤمن عليهم.
• صوره عقد العمل.
• كشف الحضور والإنصراف يوم الحادث
• أصل شهاده الوفاه مسببة
• صوره رسميه من اعلام الوراثه
• صور بطاقات الرقم القومي للورثه
• اصل شهاده الميلاد للقصر بالاضافه لصوره رسميه من قرار الوصايه (إن وجد).
• هذا مع العلم بأنه سيتم إخطاركم بأيه مستندات آخرى قد يتطلبها دراسة ملف المطالبه وذلك بعد مراجعة وتدقيق المستندات المذكوره بعاليه .


7 – تأمين خيانة الامانة .

بخلاف ما ورد بنص وثيقه التأمين أو أى ملحق تابع لها, فإن المستندات الواجب تقديمها الى الصندوق هى :
• صوره رسميه من محضر الشرطه.
• أخر محضر جرد على عهده الموظف قبل الواقعه وبعدها.
• صوره من (بطاقه الرقم القومى – شهاده التأمينات الإجتماعيه.
• عقد العمل.
• صوره رسميه من حكم المحكمه .
• بيان بمستحقات الموظف الماليه لدى الشركة
• مطالبه نهائيه مدعمه بالمستندات
• هذا مع العلم بأنه سيتم إخطاركم بأيه مستندات آخرى قد يتطلبها دراسة ملف المطالبه وذلك بعد مراجعة وتدقيق المستندات المذكوره بعاليه .

8 – تأمين نقل النقدية ( السرقة بالاكراه ).

بخلاف ما ورد بنص وثيقه التأمين أو أى ملحق تابع لها, فإن المستندات الواجب تقديمها الى الصندوق هى :
• صوره رسميه من محضر الشرطه.
• صورة رسميه من تحقيقات وقرار النيابه.
• إيصال إستلام النقديه .
• صوره من (بطاقه الرقم القومى – شهاده التأمينات الإجتماعيه).
• عقد العمل.
• مطالبه نهائيه مؤيدة بالمستندات
• هذا مع العلم بأنه سيتم إخطاركم بأيه مستندات آخرى قد يتطلبها دراسة ملف المطالبه وذلك بعد مراجعة وتدقيق المستندات المذكوره بعاليه .


9 – تأمين أخطار المقاولين .

بخلاف ما ورد بنص وثيقه التأمين أو أى ملحق تابع لها, فإن المستندات الواجب تقديمها الى الصندوق هى :
• صورة رسميه من كامل محضر الشرطة وتحقيقات وقرار النيابه.
• صوره من تقرير المعمل الجنائي.
• صوره من عقد المقاوله / أمر الإسناد واخر مستخلص أعمال خاص بالمشروع.
• مطالبه المشترك عن التلفيات التى لحقت جراء الحادث مؤيده بالمستندات.
هذا مع العلم بأنه سيتم إخطاركم بأيه مستندات آخرى قد يتطلبها دراسة ملف المطالبه وذلك بعد مراجعة وتدقيق المستندات المذكوره بعاليه.


10 – تأمين النفوق .

بخلاف ما ورد بنص وثيقه التأمين أو أى ملحق تابع لها, فإن المستندات الواجب تقديمها الى الصندوق هى :
1. صوره رسميه من محضر الشرطه .
2. صوره رسميه من قرار النيابه + صوره رسميه من تقرير المعمل الجنائى فى حاله ( الوفاه بسبب الحريق ) .
3. تقرير الصفه التشريحيه موضحاً به القيمه السوقيه وقت النفوق- صادر من الوحده البيطريه
4. فحص معملى للحيوان النافق (إن وجد) .
5. حلقه الترقيم الخاصه بالماشيه النافقه .
6. معاينه البنك للحظيره قبل الاصدار وبعد الحادث موضحه ارقام حلقات الترقيم .
7. كشف حساب القرض الممنوح لتمويل شراء المواشى .
ملاحظه : يستثنى من التغطيه النفوق بسبب ( المالاريا ، الحمه القلاعيه )
هذا مع العلم بأنه سيتم إخطاركم بأيه مستندات آخرى قد يتطلبها دراسة ملف المطالبه وذلك بعد مراجعة وتدقيق المستندات المذكوره بعاليه.

11. التأمين على الحياه:

فى حالة العجز:
• محضر الشرطة مثبت الواقعة.
• تقرير المستشفى بنسبة العجز ونوعه ( كلى - جزئى ).
• صورة من بطاقة الرقم القومى.
فى حالة الوفاه:
• اصل شهادة الوفاة مسببة .
• صورة من محضر الشرطة (إذا كانت وفاه بحادث ).
• صورة بطاقة الرقم القومى.
• صورة من إعلام الوراثة.
• شهادة ميلاد الورثة القصر - صورة من الرقم القومى لغير القصر
• قرار النيابة ( فى حالة حادث ) .
• حكم المحكمة والطب الشرعى ( فى حالة حادث ).

12- التأمين الطبى:

• صورة من كارنيه التأمين الطبى.
• صورة بطاقة الرقم القومى.
• اصل فواتير - التقارير الطبية- الأشعاعات و التحاليل الطبية.
• الموافقات الممنوحة للعميل من مقدمى الخدمة.
• وثيقة التأمين.

    وللصندوق الحق فى طلب اى مستندات اخرى يرى من وجهة نظره ودون اعتراض من المستفيد بضرورة الحصول عليها ووجودها والاطلاع عليها لاثبات واستكمال اوراق المطالبة .